الحر العاملي
169
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الصّفّ ما حدّه ؟ قال : إقامة ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس . [ 1112 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقعد في المسجد رجليه ( 1 ) خارجة منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، قال : لا بأس . [ 1113 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون في الصّلاة هل يصلح له أن يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى من غير مرض ولا علَّة ، قال : لا بأس . [ 1114 ] ورأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكَّها ، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته . [ 1115 ] وقال الصّادق عليه السّلام : هذا يفتح من الصّلاة أبوابا كثيرة . [ 1116 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتأخّر وهو في الصّلاة ، قال : لا ، قيل : فيتقدّم ؟ قال : نعم ما شاء إلى القبلة . [ 1117 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشية حتّى يتقدّم إلى الموضع الَّذي يريد ثمّ يقرأ . [ 1118 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يخطو أمامه في الصّلاة خطوة أو خطوتين ( 1 ) ، قال : نعم ، لا بأس . العاشر : في مكان صلاة الزّائر للنّبيّ والأئمّة عليهم السّلام [ 1119 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإنّ اللَّه لعن
--> [ 1112 ] الوسائل 3 : 476 / 7 ( 1 ) الأصل : رجله وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 1113 ] الوسائل 3 : 476 / 8 [ 1114 ] الوسائل 3 : 476 / 4 [ 1115 ] الوسائل 3 : 476 / 5 [ 1116 ] الوسائل 3 : 476 / 2 [ 1117 ] الوسائل 3 : 476 / 3 [ 1118 ] الوسائل 3 : 476 / 6 ( 1 ) زاد في الوسائل : أو ثلاثا . [ 1119 ] الوسائل 3 : 455 / 3